المحقق النراقي
111
مستند الشيعة
كما مر . المسألة العاشرة : المجاور بمكة لا يخرج بمجرد المجاورة عن فرضه المستقر عليه قبلها مطلقا قطعا ، ما لم يقم مدة توجب انتقال الفريضة إلى غيرها ، بل إذا أراد حجة الاسلام يحرم للتمتع وجوبا إجماعا نصا وفتوى ، للاستصحاب والأخبار . واختلفوا في ميقاته ، فقال في المقنعة والكافي والخلاف والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والتذكرة وموضع من النهاية : إنه يحرم من ميقات أهله ( 1 ) ، أي الميقات الذي كان يمر إليه إذا جاء من بلده . للاستصحاب . والعمومات الواردة في المواقيت ( 2 ) . وخبر سماعة : عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : ( نعم ، يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء ) ( 3 ) . والأخبار الواردة في ناسي الاحرام أو جاهله أنه يرجع إلى ميقات أهل أرضه ( 4 ) ، فإنه لا تعقل خصوصيته للناسي والجاهل . وقال جماعة - منهم : المقنع والمبسوط وظاهر الشرائع والارشاد والقواعد والنهاية والدروس والمسالك والروضة كما حكي - : بأنه يحرم من
--> ( 1 ) المقنعة : 396 ، الكافي : 202 ، الخلاف 2 : 285 ، الجامع : 179 ، المعتبر 2 : 341 ، النافع : 81 ، المنتهى 2 : 671 ، التحرير 1 : 93 ، التذكرة 1 : 321 ، النهاية : 211 . ( 2 ) الوسائل 11 : 337 أبواب المواقيت ب 19 . ( 3 ) الكافي 4 : 302 / 7 ، التهذيب 5 : 59 / 188 ، الوسائل 11 : 337 أبواب المواقيت ب 19 ح 1 . ( 4 ) انظر الوسائل 11 : 328 أبواب المواقيت ب 14 .